من العناوين المحتملة خروجها عن العام واقعاً فكذلك يؤخذ به في الشبهات المفهومية والشبهات المصداقية في محتملاتهما فانقدح مما ذكر قوة القول بحجية العام في الشبهات المفهومية والمصداقية كليهما بناء على انعقاد الظهور الاستعمالى والكاشف النوعى بتمامية الكلام وعدم تغيره بالتخصيص لان اصالة التطابق تجرى فيه.
ودعوى قيام العلم الاجمالى برفع اليد عن اصالة الجد اما في طرف العام واما في طرف الخاصّ ومعه فلامجال للتمسك باصالة الجد لا في طرف العام ولا في طرف الخاص.
مندفعة بانحلال العلم الاجمالى المذكور في طرف الخاصّ بوجوب الأخذ بالقدر المتيقن من المفهوم او الأفراد المعلومة فلاحجة على وجوب مازاد عليه من المفهوم المشكوك او الأفراد المشكوكة ولا تجرى اصالة التطابق بعد عدم احراز الظهور الاستعمالى في طرف الخاصّ بخلاف العلم الاجمالى في طرف العام فان شموله للعنوان المشكوك او الأفراد المشكوكة معلوم بعد انعقاد الظهور الاستعمالى والنوعى بتمامية الكلام ومعه تجرى اصالة التطابق بين الارادة الاستعمالى والارادة الجدية فلامعارض لاصالة التطابق في طرف العام.
ولذلك عدلنا عما ذكرنا في بحث العام والخاصّ من عدم جواز التسمك بالعام في الشبهات المصداقية فراجع واللّه هو العالم.
الفصل الثاني عشر
في جواز تقديم المرجحات بعضها على بعض قال الشيخ الأعظم ان الرجحان بحسب الدلالة لا يزاحمه الرجحان بحسب الصدور وكذا لايزاحمه هذا الرجحان أى الرجحان من حيث جهة الصدور فاذا كان الخبر الأقوى دلالة موافقا للعامة قدم على
![عمدة الأصول [ ج ٧ ] عمدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4491_umdat-alusul-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
