قطعيا ولا تعارض في هذه الموارد التى لها جمع عرفى ولاتدخل فى موضوع التعادل والتراجيح.
وانما يكون التعارض في غير هذه الصور مما كان التنافي فيه بين الادلة بحسب مقام الدلالة ومرحلة الاثبات.
مورد التعارض بين الأخبار
قال في الكفاية: وانما يكون التعارض بحسب السند فيما اذا كان كل واحد منها قطعيا دلالة وجهة او ظنيا فيما اذا لم يمكن التوفيق بينهما بالتصرف في البعض او الكل فانه حينئذٍ لا معنى للتعبد بالسند في الكل اما للعلم بكذب أحدهما او لاجل انه لامعنى للتعبد بصدورها (الادلة) مع اجمالها (اذ التعبد لترتيب الآثار ومع الاجمال لايمكن ترتيب الاثار المختصة بكل واحد من المتعارضين) فيقع التعارض بين أدلّة السند حينئذٍ انتهى.
ظاهره هو حصر مورد التعارض فى التعارض بحسب السند فيما إذا كانا قطعين او الظنين دلالة وجهة ولم يكن التوفيق بينهما.
ولا يخفى عليك ان قطعية الدلالة والجهة على تقدير وجودهما لا تلازم قطعية التحمل والحفظ والاداء حتى تكون ملازمة للعلم بعدم صدور أحدهما ويكون الاختلال من ناحية السند فمع عدم العلم بعدم الصدور امكن التعبد بصدورهما كما ان مع امكان ترتيب آثار المجموع وهو نفى الثالث يكفى في جواز التعبد بصدور الادلة مع اجمالها قال في تسديد الأصول اذا كان الاختلاف مستقرا دائميا والمفروض انه لاجمع بينها عرفيا فيتحيّر العرف حينئذٍ ويحكم بورود خلل في بعض هذه الادلة والأصول اما في ناحية الصدور واما في ناحية الارادة واما في ناحية جهة الارادة والظاهر انه لا مزية لاحدى الجهات على الاخرى الى ان قال واما اذا اختلف الدليلان
![عمدة الأصول [ ج ٧ ] عمدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4491_umdat-alusul-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
