نعم عرفت عدم تمامية مااستشهد به على التخصيص بالشك في الرافع فلاتغفل.
التنبيه الثاني: في اعتبار الاستصحاب في خصوص الموضوعات الخارجية والأحكام الجزئية أو فى الأعم منها والأحكام الكليّة والحق هو تعميم الاعتبار لعدم قصور الأدلة ولعدم المعارضة بين استصحاب المجعول واستصحاب الجعل.
وتوضيح ذلك انه.
قال في الكفاية حيث كان كل من الحكم الشرعى وموضوعه مع الشك قابلاً للتنزيل بلا تصرف وتأويل غاية الأمر تنزيل الموضوع بجعل مماثل حكمه وتنزيل الحكم بجعل مثله كما اشير إليه آنفاً كان قضية لاتنقض ظاهرة في اعتبار الاستصحاب في الشبهات الحكمية والموضوعية واختصاص المورد بالاخيرة لايوجب تخصيصها بها خصوصا بعد ملاحظة انها قضية كلية ارتكازية قد أتى بها في غير مورد لاجل الاستدلال بها على حكم المورد فتأمّل.(١) ولايخفى عليك انه ان كان الإشكال من ناحية دعوى قصور الأدلة فما أفاده في الكفاية يكفى للجواب عنه.
لايقال: الجمع بين الموضوعات والأحكام الكلية لايساعده الأمر بعدم الفحص لوجوبه في الأحكام الكلية والقول بأنّ أدلة الاستصحاب تدل على اعتبار الاستصحاب بنحو المهملة ثم تفصل حكم بعض موارده وهو استصحاب الموضوعات بعدم وجوب الفحص خلاف الظاهر.
لأنّا نقول: ان موارد أدلة الاستصحاب وان كانت من الموضوعات ولكن العبرة بعموم الوارد لابخصوصية المورد وذكر عدم لزوم الفحص بالنسبة إلى مورد السؤال لاينافي لزومه بالنسبة إلى الأحكام الكلية.
__________________
(١) الكفاية، ج ٢، ص ٢٨٨.
![عمدة الأصول [ ج ٧ ] عمدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4491_umdat-alusul-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
