أحدهما الى غير الزامى لانحلال العلم الاجمالى بحجية ذى المزية او المأخوذ هذا تمام الكلام في مقتضى الاصل الثانوى بعد العلم بحجية أحدهما بالقاعدة او الاجماع.
الفصل السادس
في حكم المتعارضين مع ملاحظة الأدلة الشرعية الواردة في علاج المتعارضين والأخبار هنا على طوائف:
أخبار التخيير
الطائفة الاولى: ما استدل به على التخييرعلى الاطلاق
منها خبر الحسن بن الجهم المروى مرسلا عن الاحتجاج عن الرضا عليه السلام قال قلت له تجيئنا الاحاديث عنكم مختلفة فقال ما جاءك عنّا فقس على كتاب اللّه عزّوجلّ واحاديثنا فان كان يشبهمافهو منّا وان لم يكن يشبهما فليس منّا قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم ايهما الحق قال فاذا لم تعلم فموسع عليك بايهما اخذت.(١)
مورد الاستدلال هو قوله قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة الحديث.
بدعوى وضوح دلالته على جواز الأخذ بكل من المتعارضين وهو باطلاقه يشمل ما اذا كان أحدهما ذامزية او لم يكن ولكن يشكل الاستدلال به من جهة ضعفه بالارسال.
ومنها: صحيحة على بن مهزيار قال قرأت في كتاب لعبد اللّه بن محمد الى أبى الحسن عليه السلام اختلف اصحابنا في رواياتهم عن أبى عبداللّه عليه السلام في ركعتى الفجر في السفر فروى بعضهم ان صلهما في المحمل وروى بعضهم ان لا تصّلهما إلّا على
__________________
(١) الوسائل، الباب ٩ من أبواب صفات القاضى، ح ٤٠.
![عمدة الأصول [ ج ٧ ] عمدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4491_umdat-alusul-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
