الخلاصة:
وفيها فصول:
الفصل الأول: فى تعريف الاجتهاد
وهو لغة تحمل المشقة أو صرف الطاقة، واصطلاحا هو استفراغ الوسع فى تحصيل الحجة على الأحكام.
ومن المعلوم أنّ تحصيل الحجة على الأحكام لازم على كلّ أحد تعيينا أو تخييرا، وحيث إنّ الحجة عندنا هى الظنّ الخاص وهى الأخبار الصادرة عن النبى والأئمة عليهم الصلوات والسلام بعد حجية الكتاب والسنة القطعية فلا نرى لغير ذلك ومنه مطلق الظن حجية أصلا.
ثم إنّك بناء على ما ذكر فى تعريف الاجتهاد تعرف أنّه لا وجه لاعتراض الأخباريين على المجتهدين فى تعريف الاجتهاد مع أنّه لا محيص عنه. فإنّ العامة والخاصة والأصولى والأخبارى متفقون فى لزوم تحصيل الحجّة على الأحكام الشرعية.
غاية الأمر ترى العامة الظنّ بإطلاقه حجة والخاصة لايحتجون إلّا بما ورد فى الكتاب والأخبار، فلا نزاع فى التعريف. وإنّما الاختلاف فى الصغريات كما لايخفى.
هنا مناقشات:
منها: أنّ المراد من الحكم الشرعى هل هو خصوص المجعول الشرعى من الأحكام الوضعية والتكليفية أو الأعم منه؟ فإن اريد الأوّل لكان التعريف تعريفا بالأخص، فإنّ
![عمدة الأصول [ ج ٧ ] عمدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4491_umdat-alusul-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
