خلاصة الفصل الرابع
فى الاستصحاب والبحث عنه يقع فى ضمن امور:
الأمر الأول: فى تعريفه:
عرّف الاستصحاب بتعاريف أسدّها وأخصرها «ابقاء ما كان» والمراد بالابقاء هو الحكم بالبقاء ودخل الوصف فى الموضوع مشعر بعليته للحكم وعليه فعلّة الابقاء المذكور هى أنّه كان فيخرج بذلك عن التعريف ابقاء الحكم لأجل وجود علته أو لوجود دليله.
ثم إنّ «ابقاء ما كان» يشمل الاستصحاب الموضوعى والحكمى.
كما لافرق فى الحكم بالبقاء بين كون المبنى فى الاستصحاب هو بناء العقلاء على ذلك مطلقاً أو فى الجملة أو حكمهم بالتصديق الظنّى بالبقاء الحقيقى بسبب وجود الملازمة بين ثبوت الشىء فى السابق وبين الظنّ ببقائه أو الأخبار الدالة على الاستصحاب تعبداً مطلقاً أو فى الجملة اذ مرجع جميع هذه الوجوه إلى حكم الشارع بالبقاء فى كل شىء وجد ثم شك فى بقائه من دون فرق بين كون الحكم بذلك تأسيسّيا أم امضائيا.
ثم ان المراد بالابقاء هو الابقاء التنزيلى حيث إنّ ابقاء نفس الحكم أو الموضوع.
![عمدة الأصول [ ج ٧ ] عمدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4491_umdat-alusul-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
