ولقد أفاد وأجاد ولكن يمكن أن يقال بالنسبة إلى الامتياز الأول بأنّ قاعدة اليقين كقاعدة الاستصحاب بالنسبة إلى هذا الخبر من جهة ان شموله للاستصحاب من باب الحمل الشايع الصناعى لامن باب الحمل الاُولى وعليه فكما يصدق الاستصحاب على هذا المورد فكذلك يصدق قاعدة اليقين عليه باعتبار وجود اليقين فيما مضى وزال فافهم.
ومنها: موثقة عمار الساباطي المروية في التهذيب عن أبي عبداللّه عليه السلام «في حديث طويل» قال وقال «كل شيء نظيف حتى تعلم انه قد قذر فاذا علمت فقد قذر ومالم تعلم فليس عليك».(١)
ونحوهما صحيحة الحسن بن الحسين اللؤلوئى باسناده (باسنادله) قال قال ابوعبداللّه عليه السلام الماء كله طاهر حتى يعلم انه قد قذر.(٢)
وصحيحة أبي داود المنشد (سليمان بن سفيان المسترق) عن جعفر بن محمّد عن يونس عن حماد بن عثمان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال الماء كله طاهر حتى يعلم انه قذر.(٣)
والذى يظهر من جامع الرواة ان المراد من جعفر بن محمّد هو جعفر بن محمّدبن عبيداللّه الذى يقال له جعفر بن محمّد الاشعرى وحكى عن الفهرست ان له كتابا عنه محمّد البرقى.
وخبر مسعدة بن صدقة المروية في الكافي عن على بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبداللّه عليه السلام قال سمعته يقول كل شيء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك الحديث (٤).
__________________
(١) التهذيب، ج ١، ص ٢٨٥ ـ ٢٨٤، باب تطهير الثياب من النجاسات، ح ١١٩.
(٢) الكافي، ج ٣، ص ١.
(٣) الكافي، ج ٣، ص ١.
(٤) الكافي، ج ٥، ص ٣١٣.
![عمدة الأصول [ ج ٧ ] عمدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4491_umdat-alusul-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
