المعارضة فيما اذا كانت الادلة مقتضية للوجوب التعينى واما مع الوجوب التخييرى فلا معارضة سواء كان الرجوع جايزا ام واجبا فتدبر جيّداً.
الفصل الحادى عشر: في اختلاف اهل الفتوى في العلم والفضيلة قال في الكفاية اذا علم المقلد اختلاف الاحياء في الفتوى مع اختلافهم في العلم والفقاهة فلابد من الرجوع الى الافضل اذا احتمل تعيّنه للقطع بحجيته والشك في حجية غيره (ومن المعلوم ان الشك في الحجية مساوق لعدمها) ولا وجه لرجوعه الى الغير (أى المفضول) في تقليده (أى المفضول) الا على نحو دائر نعم لا بأس برجوعه اليه (أى المفضول) اذا استقل عقله (أى المقلد) بجواز الرجوع اليه أيضاً او جوّز له الافضل بعد رجوعه اليه.
هذا حال العاجز عن الاجتهاد في تعيين ما هو قضية الادلة في هذه المسألة واما غيره (أى المقلد) فقد اختلفوا في جواز تقديم المفضول وعدم جوازه ذهب بعضهم الى الجواز والمعروف بين الاصحاب على ما قيل عدمه وهو الاقوى للاصل وعدم دليل على خلافه (ومراده من الاصل هو الذى تقدم في المقلد من ان الاصل عند دوران الامر بين التعيين والتخيير هو تعين الافضل).
ولا اطلاق في ادلة التقليد بعد الغض عن نهوضها على مشروعية اصله لوضوح أنها انما تكون بصدد بيان اصل جواز الاخذ بقول العالم لا في كل حال من غير تعرض اصلا لصورة معارضته بقول الفاضل كما هو شأن سائر الطرق والامارات ودعوى السيرة على الاخذ بفتوى احد المخالفين في الفتوى من دون فحص عن اعلميته مع العلم باعلمية احدهما ممنوعة ولا عسر في تقليد الاعلم لا عليه (أى الاعلم) لاخذ فتاويه من رسائله وكتبه ولا لمقلديه لذلك أيضاً وليس تشخيص
![عمدة الأصول [ ج ٧ ] عمدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4491_umdat-alusul-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
