اصوب عند العقلاء كما انه اذا كان الحى اعلم او انحصر احتمال الاعلمية فيه او كان قوله موافقا لاعلم من الاموات.
وجب العدول عن الميت الى الحى والدليل عليه هو بناء العقلاء على اختيار الاصوب وهو مقدم على الاطلاق الدال على التخيير من جهة ان البناء امر ارتكازى ولا يردع الامر الارتكازى بالاطلاق من الادلة بل اللازم فيه هو التصريح بذلك وهو مفقود.
وهكذا يقدم البناء على الاستصحاب لان البناء دليل والاصل دليل حيث لا دليل والتشكيك في احراز البناء على اتباع قول من يختص باحتمال الاعلمية فيما اذا كان المحتمل فيه ميتا في غير محله ومعه لا مجال لدعوى الاحتياط بين قول الميت المذكور وقول الحى فلا تغفل.
الفصل الثالث عشر: في شرائط المرجعية للتقليد
قد اشتراط العلماء امورا فيمن يرجع اليه في التقليد
منها البلوغ
قال السيد المحقّق الخوئى قدس سره لم يقم أى دليل على ان المفتى يعتبر فيه البلوغ بل مقتضى السيرة العقلائية الجارية على رجوع الجاهل الى العالم عدمه لعدم اختصاصها بما اذا كان العالم بالغا بوجه فاذا كان غير البالغ صبيا ماهرا في الطبابه لراجعه العقلاء في معالجاتهم من غير شك كما ان الاطلاقات يقتضى الجواز لصدق العالم والفقيه واهل الذكر ونحوها على غير البالغ كصدقها على البالغين الى ان قال فان كان عدم الجواز مورد التسالم والاجماع القطعى فهو وإلّا فلا مانع من الرجوع اليه في التقليد اذا كان واجداً لبقية الشرائط المعتبرة في المقلد.(١)
__________________
(١) التنقيح، ج ١، ص ٢١٦ ـ ٢١٤.
![عمدة الأصول [ ج ٧ ] عمدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4491_umdat-alusul-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
