والعرف وبين ان لا نقول لمغايرة موضوع أثر كل منهما في الشرع والعرف فيما إذا رتب الأثر على الخاص بما هو خاصّ وعلى العام بما هو العام فلاتغفل.
القسم الثاني: من استصحاب الكلى قال المحقّق الخراساني قدس سره في الكفاية وان كان الشك فيه من جهة تردد الخاص الذى في ضمنه بين ما هو باق أو مرتفع قطعاً فكذا لا إشكال في استصحابه فيترتب عليه كافة مايترتب عليه عقلاً او شرعاً من أحكامه ولوازمه وتردد ذلك الخاص الذى يكون الكلى موجوداً في ضمنه ويكون وجوده بعين وجوده بين متيقن الارتفاع ومشكوك الحدوث المحكوم بعدم حدوثه.
غير ضائر باستصحاب الكلى المتحقق في ضمنه مع عدم اخلاله باليقين والشك في حدوثه وبقائه وانما كان التردد بين الفردين ضائراً باستصحاب أحد الخاصين الذين كان امره مردداً بينهما لاخلاله باليقين الذى هو أحد ركنى الاستصحاب كمالايخفى.(١)
قال السيّد المحقّق الخوئي قدس سره: وظاهر ان تخصيص هذا القسم بأنّ يكون الفرد مردداً بين متيقن الارتفاع ومتيقن البقاء انما هو المجرد التمثيل والا فيكفى في جريان الاستصحاب مجرد إحتمال البقاء فلوكان الفرد مردداً بين متيقن الارتفاع ومحتمل البقاء لكان الاستصحاب جاريا في الكلى ويكون أيضاً من القسم الثاني.(٢)
والحاصل أنّ المدعى في هذا القسم أمر ان أحدهما جريان استصحاب الكلى فيترتب عليه آثاره وثانيهما عدم جريان استصحاب وجود أحد الخاصين لعدم اليقين بحدوث كل واحد من الخاصين ومعه يختل أحد ركنى الاستصحاب.
وأما استصحاب العدم في كل من الفردين وترتيب آثار عدم كل واحد منهما عليه فلاإشكال فيه مالم يلزم منه مخالفة عملية وإلّا كما أفاد سيّدنا الاُستاذ يتعارض
__________________
(١) الكفاية، ج ٢، ص ٣١١.
(٢) مصباح الاُصول، ج ٣، ص ١٠٣.
![عمدة الأصول [ ج ٧ ] عمدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4491_umdat-alusul-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
