وغير ذلك من الاخبار المتعرضة لاجتهادات فقهاء الاصحاب فراجع رسالة الاجتهاد للسيد المحقّق الشريعتمدارى الجهرمى (مدظله).
ومنها: الاخبار الدالة على تعليم الاستنباط والاجتهاد كخبر مولى آل سام قال قلت لابى عبداللّه عليه السلام عثرت فانقطع ظفرى فجعلت على اصبعى مرارة فكيف اصنع بالوضوء قال يعرف هذا واشباهه من كتاب اللّه عزّوجلّ قال اللّه تعالى (وَمٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) امسح عليه (١) ولايبعد الحكم بصحة الرواية.
وكخبر الحسن الصيقل عن ابى عبداللّه عليه السلام قلت رجل طلق امراته طلاق لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة أتحلّ للاول قال لا لان اللّه عزّوجلّ يقول (فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلاٰ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهٰا) الآية والمتعة ليس فيها طلاق(٢) والرواية موثقة فان استفادة ان المتعة ليست مشمولة للاية الكريمة محتاجة الى الاستنباط وتعليله عليه السلام بذلك يشعر بانه اراد تعليم طريق الاستنباط وان الاستنباط بالنحو المذكور مرضى به كما لايخفى.
وكصحيحة زرارة قال قلت لابى جعفر عليه السلام الا تخبرنى من اين علمت وقلت ان المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين فضحك فقال يا زرارة قاله رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم ونزل به الكتاب من اللّه عزّوجلّ لان اللّه عزّوجلّ قال [يقول] فاغسلوا وجوهكم فعرفنا ان الوجه كله ينبغى ان يغسل ثم قال وايديكم الى المرافق فوصل اليدين الى المرفقين بالوجه فعرفنا ان ينبغى لهما ان يغسلا الى المرفقين ثم فصل بين الكلام فقال وامسحوا برؤسكم فعرفنا حين قال برؤسكم ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال وارجلكم الى الكعبين فعرفنا
__________________
(١) الوسائل، الباب ٣٩ من أبواب الوضوء، ح ٥.
(٢) الوسائل، الباب ٩ من أبواب اقسام الطلاق واحكامه، ح ٤.
![عمدة الأصول [ ج ٧ ] عمدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4491_umdat-alusul-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
