لرفع اليد عنه كما لايخفى قال المحقّق الخراساني قدس سره ردّا على الشيخ الأعظم قدس سره ثم لايخفى حسن اسناد النقص وهو ضد الابرام إلى اليقين ولو كان متعلقاً بما ليس فيه اقتضاء البقاء والاستمرار لما يتخيل فيه من الاستحكام بخلاف الظن فانه يظن انه ليس فيه ابرام واستحكام وان كان متعلقاً بما فيه اقتضاء ذلك إلى أن قال وبالجملة لايكاد يشك في ان اليقين كالبيعة والعهد انما يكون حسن اسناد النقض إليه بملاحظته لابملاحظة متعلقة فلاموجب لارادة ماهو أقرب إلى الأمر المبرم واشبه بالمتين المستحكم ممّا فيه اقتضاء البقاء لقاعدة إذا تعذرت الحقيقة فأقرب المجازات أولى بعد تعذر ارادة مثل ذلك الأمر ممّا يصح اسناد النقض إليه حقيقة إلى أن قال لايقال لامحيص عنه فان النهى عن النقض بحسب العمل لايكاد يراد بالنسبة إلى اليقين وآثاره لمنافاته مع المورد فانه يقال انما يلزم (المنافاة المذكورة) لو كان اليقين ملحوظا بنفسه وبالنظر الاستقلاًلى لاما إذا كان ملحوظا بنحو المرآتيه وبالنظر الآلى كما هو الظاهر في مثل قضية لاتنقض اليقين حيث تكون ظاهرة عرفاً في أنها كناية عن لزوم البناء والعمل بالتزام حكم مماثل للمتيقن تعبداً إذا كان حكما ولحكمه إذا كان موضوعاً لاعبارة عن لزوم العمل بآثار نفس اليقين بالالتزام بحكم مماثل لحكمه شرعاً وذلك لسراية الآلية والمرآتيه من اليقين الخارجى إلى مفهومه الكلى فيؤخذ في موضوع الحكم في مقام بيان حكمه مع عدم دخله فيه أصلاً كما ربما يؤخذ فيما له دخل فيه أو تمام الدخل فافهم.(١)
قال شيخنا الاُستاذ الأراكى قدس سره: ان المحقّق الخراساني قدس سره بعد ان ذكر إشكال السيّد الاجل الشيرازى على شيخه المرتضى (من انه لاوجه للتصرف في اليقين بارادة المتقين منه) أختار لدفع هذا الإشكال (أى إشكال المنافاة مع المورد لو اريد النقض
__________________
(١) الكفاية، ج ٢، ص ٢٨٨ ـ ٢٨٧.
![عمدة الأصول [ ج ٧ ] عمدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4491_umdat-alusul-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
