قضائها جاز عند الشافعي (١) ـ رحمهالله ـ (٢) ، ولو دخل عليه وقت فريضة وتذكر (٣) فائتة ، فإن كان في الوقت سعة استحب أن يبدأ بالفائتة ، ولو بدأ بصلاة الوقت جاز ، وإن ضاق الوقت بحيث لو بدأ بالفائتة فاتت صلاة الوقت فيجب البداءة (٤) بصلاة الوقت لئلا تفوت الأخرى. ولو تذكر الفائتة بعد ما شرع في صلاة الوقت (٥) أتمّها ثم قضى الفائتة. ويستحبّ أن يعيد صلاة الوقت بعدها ، ولا يجب. وقال أبو حنيفةرحمهالله : يجب الترتيب في قضاء الفوائت ما لم تزد على صلاة يوم الجمعة حتى قال : ولو (٦) تذكر في خلال صلاة الوقت فائتة تركها اليوم يبطل فرض الوقت ، فيقضي الفائتة ، ثم يعيد صلاة الوقت إلا أن يكون الوقت ضيّقا فلا يبطل ، واستدل بالآية والخبر والقياس والأثر. أما الآية فقوله تعالى : (أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي) أي لتذكرها و«اللام» بمعنى «عند» كقوله تعالى : (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ)(٧) أي عند دلوك الشمس (٨) ، فالمعنى : أقم الصّلاة عند تذكرها ، وذلك يقتضي وجوب الترتيب. وأما الخبر فقولهعليهالسلام (٩) : «من نسي صلاة فليصلّها إذا ذكرها» (١٠) والفاء للتعقيب. وروي في الصحيحين أنّ عمر بن الخطاب جاء إلى النّبيّ ـ صلىاللهعليهوسلم ـ يوم الخندق فجعل يسبّ كفار قريش ويقول: والله يا رسول الله (١١) ما صلّيت العصر حتّى كادت الشّمس أن تغرب. فقال النبي (١٢) صلىاللهعليهوسلم : «وأنا (١٣) والله ما صلّيتها بعد» قال: فنزل إلى بطحان (١٤) فصلى العصر (بعد ما غربت الشمس) (١٥) ثم صلى بعدها المغرب (١٦). والاستدلال به من وجهين :
أحدهما : أنه قال : «صلّوا كما رأيتموني أصلّي» (١٧) وقد صلى الفوائت على الولاء فيجب علينا اتباعه (١٨).
__________________
(١) محمد بن إدريس بن العباس أبو عبد الله الشافعي ـ رضي الله عنه ـ أحد أئمة الإسلام ، أخذ القراءة عرضا عن إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين المكي. روى القراءة عنه محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. توفي سنة ٢٠٤ ه. طبقات القراء ٢ / ٩٥ ـ ٩٧.
(٢) في ب : الله تعالى.
(٣) في ب : وتذكرها. وهو تحريف.
(٤) في ب : البداء.
(٥) في ب : بعد ما شرع في الصلاة.
(٦) في ب : لو.
(٧) [الإسراء : ٧٨] والاستشهاد بالآية على أن اللام بمعنى عند انظر المغني ١ / ٢١٣.
(٨) في ب : دلوكها.
(٩) في ب : فقوله عليه الصلاة والسلام.
(١٠) تقدم تخريجه.
(١١) في ب : يا رسول الله والله.
(١٢) في ب : رسول الله.
(١٣) في الأصل أنا.
(١٤) بطحان : موضع بالمدينة.
(١٥) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٦) أخرجه البخاري (مواقيت) ١ / ١١٢ ، ومسلم (مساجد) ١ / ٤٣٨ ، الترمذي (صلاة) ١ / ١١٦ ، والنسائي (أدب) ٣ / ٨٤ ، ٨٥.
(١٧) أخرجه البخاري (أذان) ١ / ١١٧ ، (أدب) ٤ / ٥٢ ، الدارمي (صلاة) ١ / ٢٨٦ ، أحمد ٥ / ٥٣.
(١٨) في ب : اثبات اتباعه.
![اللّباب في علوم الكتاب [ ج ١٣ ] اللّباب في علوم الكتاب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3112_allubab-fi-ulum-alkitab-13%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
