إذا تغطى به (١) .
وفی الشرع : عبارةٌ عَمِّن جَحدَ ما أوجب الله علیه معرفته ، مـن توحیده ، وعدله ، ومعرفة نبیّه ، والإقرار بما جاء به من أرکان الشرع ، فمَنْ جَحَد شیئاً من ذلک کان کافراً .
وربما تعلقت به أحکام مخصوصة ؛ من : منع الموارثة ، والمناکحة ، والمدافنة ، والصلاة علیه .
وربّما لم یتعلّق ، بحسب الدلیل علیه (٢) .
قوله تعالى : (سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ) :
جمع بین الهمزتین : أهل الکوفة (٣) ، وابن عامر (٤) إلا الحلوانى (٥)،
____________________
(١) للضبط راجع : جمهرة اللغة ١ : ٧٨٧ ، تهذیب اللغة ١٠ : ١٩٧ ، ، الصحاح ٢ : ٨٠٧ ، لسان العرب ٥ : ١٤٧ ، «کَفَرَ».
وفی «خ» : «وسمّی الزراع مکفّر عوض المثبت .
(٢) للمعرفة والاطلاع انظر : الحدود والحقائق للسید المرتضى : ١٧١ ، الاقتصاد الهادی إلى طریق الرشاد : ١٤٠ ، الذخیرة فی علم الکلام : ٥٣٤ ، الشافی للسید المرتضى ٤ : ١٣١ ، تمهید الأصول : ٢٩١ ، نهج المسترشدین : ٨٥ ، ارشاد الطالبین : ٤٤٣ ، غایة المرام : ٣١٠ ، قواعد المرام : ١٧١ ، وغیرها کثیر .
(٣) أی : قُرّاؤها ، وهم کثیرون أمثال السلمی ، وابن جبیر ، النخعی ، ابن حبیش ، مسروق ، وفی کتب القراءات یشار عادة إلى عاصم وحمزة والکسائی وخلف وأضرابهم وهؤلاء وغیرهم أخذ ـ أو عمّن أخذ ـ القراءة عن أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب عليهالسلام.
للتوسعة ینظر : الاتقان ١: ٢٥٠ ومصادر الهامش ٢ ، صحیفة ١٩٨ . الآتی وغیرها .
(٤) أبو عمران عبد الله بن عامر الیَحْصُبی الحِمْیَری، ولی قضاء دمشق، عُد فی التابعین، أخذ القراءة عن أبی الدرداء وابن الأشقع. توفی عام : ١١٨هـ أیام حکومة هشام بن عبدالملک. ترجمته فی : طبقات القرّاء ١ : ٥٩ ت ٣٤ ، غایة النهایة ١ : ٤٢٣ ت ١٧٩٠ ، سیر أعلام النبلاء ٥ : ٢٩٢ ت ١٣٨ ومصادرهم .
(٥) أحمد بن یزید الحلوانی ، أبو الحسن الصفار ، مقرئ عارف متقن ، روى القراءة
![التبيان في تفسير القرآن [ ج ١ ] التبيان في تفسير القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4645_Tebyan-Tafsir-Quran-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
