٣ ـ الأخبار الدالة على النهى عن الإفتاء بغير علم، مثل صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج، قال: قال لى أبوعبدالله عليه السلام: «إياك وخصلتين ففيهما هلك من هلك إياك أن تفتى الناس برأيك أو تدين بما لاتعلم»، فإنّها تدلّ بمفهومها على جواز الإفتاء إذا كان عن الأدلة المعتبرة والحجج المعتبرة التى تكون من العلم.
٤ ـ الأخبار الدالة على أنّ الاجتهاد والاستنباط معمول به بين الأصحاب ولم يردعهم الأئمة الطاهرة عليهم السلام وهى كثيرة جداً.
مثل خبر الحسن بن الجهم قال: قال لى أبوالحسن الرضا عليه السلام: يا أبا محمد! ما تقول فى رجل تزوج نصرانية على مسلمة؟ قال: قلت: جعلت فداك، وما قولى بين يديك قال: لتقولن فإن ذلك يعلم به قولى، قلت: لايجوز تزويج نصرانية على مسلمة ولاغير مسلمة، قال: ولِمَ؟ قلت: لقول الله عزّوجلّ (وَلاٰ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ) (١) ، قال: فما تقول فى هذه الآية (وَالْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) (٢)؟ قلت: فقوله (وَلاٰ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ) (٣) نسخت هذه الآية، فتبسّم ثم سكت.
٥ ـ الأخبار الدالة على تعليم الاستنباط والاجتهاد كخبر مولى آل سام قال: قلت لأبى عبدالله عليه السلام: عثرت فانقطع ظفرى فجعلت على أصبعى مرارة، فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عزّوجلّ، قال الله تعالى (وَمٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (٤) إمسح عليه.
__________________
(١) البقرة، ٢٢١.
(٢) المائدة، ٥.
(٣) البقرة، ٢٢١.
(٤) الحج، ٧٨.
![عمدة الأصول [ ج ٧ ] عمدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4491_umdat-alusul-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
