المقيد بخصوصية فردية كالمشكوك بما هو مشكوك فلايدلّ على الحكم الواقعى كما لا يخفى.
والاحتمال الخامس: باطل وهو الجمع بين الطهارة الظاهرية والاستصحاب وذلك لأنّ الاستصحاب متقوم بملاحظة الطهارة السابقة مع ان مدلول الخبر ليس الا الطهارة الظاهرية المجعولة بلحاظ الشك من دون فرق بين ان يكون الغاية قيدا للموضوع أو للمحمول وبعبارة اخرى ان الحكم بالطهارة الظاهرية للشيئى المشكوك فيه باق ببقاء موضوعه وهو الشك بلااحتياج إلى الاستصحاب كان المستفاد من الأخبار هو جعل الحكم المستمر أى الطاهرة الظاهرية للشيئى المشكوك فيه مادام مشكوكا فيه لااستمرار الحكم المجعول إذ ليس الحكم بالطهارة في الخبر بملاحظة الطهارة السابقة وبعناية الطهاره الثابتة حتى يكون استصحابا فليس مفاد الخبر إلّا الطهارة الظاهرية المجعولة بلحاظ الشك والاحتمال السادس: باطل وهو ان يكون المراد الطهارة الواقعية والاستصحاب كما في الكفاية وذالك لما عرفت من ان قوله (حتى تعلم) إما ان يكون قيدا للموضوع أو للمحمول وعلى كلاً الوجهين يكون المراد من قوله كل شيء نظيف حتى تعلم انه نجس هى القاعدة الظاهرية لأنّ الشيء الذى لم تعلم نجاسته عبارة اخرى عن الشيء المشكوك فيه هذا بناء على قيدية الغاية للموضوع وهكذا الأمر بناء على قيدية الغاية للمحمول لأنّ المراد حينئذٍ ان الاشياء طاهرة مالم تعلم نجاستها (أى مادام مشكوكا فيها) فيكون مفاد الرواية هو الحكم بالطهارة الظاهرية للاشياء المشكوك فيها على التقديرين ولاربط لها بالطهارة الواقعية ولا الاستصحاب.
هذا مضافاً إلى ما أفاده سيّدنا الاُستاذ المحقّق الداماد قدس سره من ان ارادة الاستصحاب لابد من لحاظ الاستمرار استقلالاً في جانب المحمول بأنّ يكون المعنى كل شيء
![عمدة الأصول [ ج ٧ ] عمدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4491_umdat-alusul-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
