الرابع: ان يكون المراد بها الأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية بأنّ يكون المعنى أنّ كل شيء معلوم العنوان أو مشكوكه طاهر بالطهارة الواقعية في الأول وبالطهارة الظاهرية في الثاني إلى زمان العلم بالنجاسة.
الخامس: ان يكون المراد منها الطهارة الظاهرية والاستصحاب كما عليه صاحب الفصول إلى ان قال.
السادس: ان يكون المراد بها الطهارة الواقعية والاستصحاب كما في الكفاية بأنّ يكون المغىّ اشارة إلى الطهارة الواقعية وان كل شيء بعنوانه الاُولى طاهر وقوله عليه السلام حتى تعلم اشارة إلى استمرار الحكم إلى زمان العلم بالنجاسة ولايلزم منه استعمال اللفظ في معنيين وانما يلزم ذلك لو جعلت الغاية مع كونها من حدود الموضوع غاية لاستمرار حكمه.
السابع: ان يكون المراد منها الطهارة الواقعية والظاهرية والاستصحاب كما اختاره صاحب الكفاية في هامش الرسائل.
وقد أفاد وأجاد السيّد المحقّق الخوئي قدس سره في بيان الاحتمالات المذكورة ثم أورد عليها ما فيها من الاشكالات عدا الوجه الثاني وقال في النهاية فتحصّل ان الأخبار المذكورة متمحضة لقاعدة الطهارة الظاهرية للاشياء.(١) واذكر ملخص كلامه مع بعض الملاحظات وأقول بعون اللّه وتوفيقه:
الاحتمال الأول: باطل لأنّ الحكم بالطهارة ان كان واقعيا كما هو المفروض في هذا الاحتمال لايرفع بالعلم اذ لافرق في الحكم الواقعى بين العالم والجاهل كما عليه اهل الحق خلافاً لاهل التصويب ولا يرتفع الحكم الواقعى في غير موارد النسخ الا بتبدل
__________________
(١) مصباح الاُصول، ج ٣، ص ٧٥ ـ ٦٨.
![عمدة الأصول [ ج ٧ ] عمدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4491_umdat-alusul-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
