له حتى يستفاد منه الكلّية أللّهمّ إلّا أن يستفاد العموم من قوله عليه السلام «ولايعتد بالشك في حال من الحالات».(١)
مندفعة بأنّ الاجمال في التطبيق لايسرى إلى الاجمال في القاعدة مع دلالة الفقرات الست على انها كلّيات لاتختصّ بالمورد بل يمكن جعلها أعمّ من قاعدة الاستصحاب قال سيّدنا الإمام المجاهد قدس سره هيهنا إحتمال آخر لعله الاظهر منها (أى الاحتمالات الاخرى المذكورة حول الصحيحة) وهو ان يراد من اليقين والشك في جميع الجمل نفس حقيقتهما الجامعة بين الخصوصيات والأفراد كما هو ظاهرهما ولاينافي ذلك لاختلاف (٢) حكمهما باختلاف الموارد فيقال ان طبيعة اليقين لاتنقض بالشك ولعدم نقضهما (٣) به فيما نحن فيه مصداقاًن.
أحدهما: عدم نقض اليقين بالركعات المحرزة وعدم ابطالها لاجل الشك في الركعة الزائدة.
والثاني: عدم نقض اليقين بعدم الركعة الرابعة بالشك في اتيانها وكلامها داخلان تحت حقيقة عدم نقض اليقين بالشك وعدم ادخال حقيقة الشك في اليقين وعدم اختلاط أحدهما بالاخر له أيضاً مصداقاًن أحدهما عدم الاكتفاء بالركعة المشكوكة فيها من غير تدارك وثانيهما عدم اتيان الركعة المضافة المشكوكة فيها متصلة بالركعات المحرزة.
هذا إذا لم نقل بظهور النهي عن الادخال والاختلاط في الفعل الاختيارى وإلّا يكون له مصداق واحد ولكنّه ينقض الشك باليقين بالاتيان بالركعة المتيقنة وعدم
__________________
(١) الدرر، ص ٥٢٥، ط جديد.
(٢) والظاهر اختلاف.
(٣) والظاهر نقضها.
![عمدة الأصول [ ج ٧ ] عمدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4491_umdat-alusul-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
