الاستاد يمنع عنه ان كانت الزوجة هى المشترية ويتوقف العلم بحصول الفسخ من حين العقد على تحقق الاجازه ثم اورد عليه بان اصالة عدم حصول الاجازة تكفى فى الحكم بجواز الوطى انتهى.
ومن المعلوم ان مراد صاحب الجواهر من اصالة عدم حصول الاجارة هو الاستصحاب الاستقبالى كما لايخفى.
تتمة الاستصحاب
يقع الكلام فى مقامات:
المقام الأوّل: فى اعتبار الوحدة فى الموضوع والمحمول فى القضية المشكوكة والقضية المتيقنّه ولاكلام فيه واستفادته من الاخبار اذ البقاء والنقض لايتصوران بدون هذا الاتحاد بين متعلق الشك واليقين بعد ما يقتضيه طبع الشك واليقين من ان يكونا متعلقين بمفاد الجملة والقضية والّا فلايكون الشك فى البقاء بل فى الحدوث ولارفع اليد عن اليقين فى محل الشك نقض اليقين بالشك.
ثم لايخفى عليك ان المراد ببقاء الموضوع ليس احراز وجوده الخارجى فى الزمان الثانى كيف وقد يكون الموضوع امراً صالحا لمحمول الوجود والعدم كما فى زيد موجود فمثل هذه القضية تصلح لان تقع مجرى الاستصحاب مع ان وجود الموضوع ليس مفروغا عنه بل يشك فيه ويثبت بالاستصحاب فالوحدة المعتبرة فى الموضوع تعمّ الوحدة الذهنية فتدبر جيّدا.
المقام الثانى: فى مرجع الاتحاد ولايذهب عليك ان بعد اعتبار الوحدة بين القضية المشكوكة والقضية المتيقنة يقع الكلام فى ان الرجع فى الاتحاد هل هو العقل او الدليل او العرف؟
![عمدة الأصول [ ج ٧ ] عمدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4491_umdat-alusul-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
