بالشك» فى كون المشكوك كالشك متأخراً عن المتيقن واليقين ودعوى ان اصالة عدم النقل من الأصول المعول عليها وهى دليل جريان الاستصحاب القهقرائى مندفعة بان اصالة عدم النقل من الأصول اللفظية لا التعبدية والأصول اللفظية اما تكون من الأصول العمليه العقلائية ولاحجية للوازمها الا اذا كانت بحيث لو لم يترتب على ملزومها لزم كذب الملزوم واما تكون من الامارات العقلائية التى توجب الاضمئنان النوعى فتكون لوازمها حجة كملزومها ولذا اخذ بلوازم قول الرجالى فيما اذا قال فلان قوله مسموع فى ترتب احكام العدالة لاستلزام ذلك القول بعدالة الفلانى وعلى كلا التقديرين ليست اصالة عدم النقل من الاستصحاب التعبدى.
التنبيه الرابع والعشرون: ان الاستصحاب كما يجرى فى الزمان والزمانى فكذلك يجرى فى المكان والمكانى بعد عموم قوله لاتنقض اليقين بالشك فاذا شككنا فى ان المحل الفلانى خرج عن حدّ الترخص مثلا ام لا امكن استصحاب بقائه على ما هو عليه ويترتب عليه احكامه وهكذا الامر فى المكانى كالطواف فيما اذا شك الطائف بعد العلم بكون طوافه فى حد المطاف فى انه باق عليه او خارج عن المطاف امكن له الاستصحاب ويترتب عليه الحكم بصحة الطواف سواء امكن له ام لم يتمكن.
التنبيه الخامس والعشرون: فى الاستصحاب الاستقبالى مقتضى عموم قوله عليه السلام لاتنقض اليقين بالشك هو جريان الاستصحاب فيه واصالة السلامة من موارده وصرح صاحب الجواهر قدس سره بجريان الاستصحاب فيه فى مسألة بيع الاناسى حيث قال دلت النصوص على ان مالكية احد الزوجين لصاحبه بشراء او اتهاب او ارث توجب استقرار الملك وعدم استقرار الزوجية ثم تفرع عليه فى الجواهر بانه لو ملك فزال الملك لفسخ بخيار ونحوه لم يعد النكاح إلى أن قال ولافسخ فى الفضولى قبل الاجازة على القول بالنقل ولايمنع (اى العبد) عن الوطى وعلى الكشف ففى شرح
![عمدة الأصول [ ج ٧ ] عمدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4491_umdat-alusul-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
