اتصل بزمان حكم بكونه أول الشهر الآخر وكيف كان فالمعيار خفاء توسط الامر العادى والعقلى بحيث يعدّ آثاره آثار النفس المستصحب.
والمناقشة فيه بانه اذا بنينا على ان عنوان الاولية مركب من جزئين احدهما وجودى وهو كون هذا اليوم من شوال وثانيهما عدمى وهو عدم مضى يوم آخر منه قبله ثبت بالاستصحاب المذكور كون اليوم المشكوك فيه اول شوال لان الجزء الاول محرز بالوجدان والجزء الثانى يحرز بالاصل فبضميمة الوجدان الى الأصل يتمّ المطلوب.
واما اذا بنينا على ان عنوان الأوّلية امر بسيط منتزع من وجود يوم من الشهر غير مسبوق بيوم اخر من الوجود والعدم السابق لم يمكن اثبات هذا العنوان البسيط بالاستصحاب المذكور الّا على القول بالاصل المثبت فان الأوّلية بهذا المعنى لازم عقلى للمستصحب وغير مسبوق باليقين نعم حيث ان التحقيق بساطة معنى الاولية بشهادة العرف لايمكن اثباتها بالاستصحاب المزبور.
يمكن دفعها بان العرف لايفهم من وجوب ترتيب آثار عدم انقضاء رمضان وعدم دخول شوال إلّا ترتيب أحكام آخرية ذلك اليوم لشهر وأوّلية غده لشهر آخر فرأى آثار آخرية ذلك اليوم لشهر آثار عدم انقضاء رمضان وعدم دخول شوال وآثار أوّلية غده لشهر آخر آثار عدم دخول شوال ولافرق فيه بين ان يكون الأوّلية مركبة او البسيطة.
فتحصل ان ما ذهب اليه الشيخ وصاحب الكفاية من استثناء الواسطة الخفية صحيح كبرى وصغرى وان لم تكن الصغرى خالية عن بعض المناقشات.
ومنها: جلاء الواسطة وهو ان يكون وضوح الواسطة بحيث يورث الملازمة بين ذى الواسطة ونفسها فى مقام التنزيل عرفاً فدليل تنزيل أحدهما يكون دليل تنزيل
![عمدة الأصول [ ج ٧ ] عمدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4491_umdat-alusul-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
