شرعاً على الشيء النجس والموجود المتصف بالنجاسة لاعلى النجاسة الكلية المعراة عن الوجود.
فالاستصحاب الكلى لايجرى لعدم ترتب أثر عليه وعلى فرض ترتب الأثر عليه لايسرى إلى الملاقى لأنّ نجاسة الملاقى موضوعها نجاسة هذا الطرف أو ذاك الطرف لاالجامع بما هو جامع.
كما انه لاجريان لاستصحاب الفرد المردد لعدم تمامية اركانه من جهة ان كل طرف غير مسبوق بالعلم بالنجاسة أو من جهة عدم تصور الفرد المردد في الخارج لانحصار الخارج في المتعينات.
ويمكن أن يقال: انه لامانع من جريان استصحاب الكلى بمعنى صرف وجود النجاسة مع قطع النظر عن خصوصية هذا الطرف أو ذاك الطرف لاالجامع بما هو جامع مع قطع النظر عن الوجود حتى يرد عليه ماذكر ومن المعلوم ان آثار صرف الوجود ليست إلّا هو آثار الأطراف من دون دخل لخصوصياتها واركان الاستصحاب فيه تامة كما يستصحب نجاسة وجود أحدهما بعد احتمال طرو مطهر لبعض الأطراف وغير ذلك وأما استصحاب الفرد المردد فلاإشكال فيه أيضاً إذا المحال هو الوجود المردد في الخارج والمقام ليس كذلك لأنّ الخارج متعين وانما المردد هو العنوان ودعوى عدم تمامية اركان الاستصحاب فيه كما ترى لاعلم بنجاسة عنوان الفرد المردد مع إحتمال بقائه كالكلى كما إذا رأينا شبحا من بعيد وهو مردد بين زيد وعمرو ثم نشك في بقاء الشبح بعد موت أحد الفردين فيستصحب حياة الشبح المذكور ويترتب عليه اثره من الاثار المشتركة.
والذى يسهل الخطب كما أفاد بعض الأكابر هو ان أدلة الاعتبار الاستصحاب منصرفة عن مثل المقام الذى لازمه هو الحكم بنجاسة الملاقى لو لاقى المشكوك
![عمدة الأصول [ ج ٧ ] عمدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4491_umdat-alusul-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
