التشريعى ولكن هذا ليس محل الكلام كما لايخفى وان اريد بها شروط المجعول أو موانعه ونحوهما فلاإشكال في كونها مجعولة بتبع جعل المجعول وهو التكليف فان المولى إذا جعل التكليف بلا قيد يكون تكليفه مطلقاً وإذا جعله مقيداً بوجود شيء في الموضوع يكون تكليفه مقيداً وإذا جعله مقيداً بعدم شيء يكون ذلك الشى مانعاً وهكذا وهذه الامور ممّا تناله يد الشارع إليه ولو بالجعل التبعى نعم لو اريد من نفى جعلها أنها مجعولة بنفس جعل الحكم التكليفى بجعل مغائر فلاكلام ولكن لايمنع ذلك عن جريان الاستصحاب فيها بعد كونها مجعولة بالتبع ويكون ممّا تناله يد الشارع وبالجملة لاحاجة في جريان الاستصحاب إلى جعل مغائر مستقل فلاتغفل.
وثانياً: كما أفاد صاحب الكفاية ان الملكية والزوجية وامثالهما مجعولة بالاستقلال لا انها منتزعة من التكليف وان امكن ذلك في مقام الثبوت إلّا ان مقام الاثبات لايساعد ذلك لكونه خلاف ظاهر الأدلة إذا المستفاد من قوله عليه السلام «الناس مسلطون على أموالهم» ان جواز التصرف مسبوق بالملكية ومن احكامها لا ان الملكية منتزعة من جواز التصرف فان الحكم بجواز التصرف يستفاد من قوله عليه السلام مسلطون والملكية من الاضافة في قوله عليه السلام اموالهم فظاهر الحديث ان الملكية متقدمة على جواز التصرف تقدّم الموضوع على الحكم وكذا الزوجية والرقية وغيرهما من الأحكام الوضعية فان الرجوع إلى الأدلة يشهد بأنّ جواز الاستمتاع من آثار الزوجية ومتفرعة عليها لا ان الزوجية منتزعة من جواز الاستمتاع له أو عدم جواز الاستمتاع للغير انتهى.
واضف إلى ذلك مثل قوله عليه السلام من اتلف مال الغير فهو ضامن ومن احيى ارضا فهى له.
وثالثاً: بما أفاده السيّد المحقّق الخوئي قدس سره من انه يلزم على ما ذكره الشيخ قدس سره عدم جريان الاستصحاب فيما إذا زوج أحد صغيرة ثم بلغت وشك في انه طلقها أم لا فانه
![عمدة الأصول [ ج ٧ ] عمدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4491_umdat-alusul-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
