أورد عليه مضافاً إلى ضعف الرواية أنّها قاصرة الدلالة على المدعى، فإنه لامساغ للأخذ بظاهرها وإطلاقها، حيث إنّ لازمه عدم جواز الرجوع إلى من ارتكب أمراً مباحا شرعياً لهواه، إذ لايصدق معه أنّه مخالف لهواه لأنه لم يخالف هواه فى المباح حتى فى المباحات، ومن المتصف بذلك غير المعصومين عليهم السلام.
وهذا أمر لايحتمل اتصاف غيرهم عليهم السلام به ولو وجد كان فى غاية الندرة. وبالجملة إن اريد بالرواية ظاهرها أو إطلاقها لم يوجد لها مصداق، وإن اريد بها المخالفة للهوى فى الموارد التى نهى الشارع عنها دون المباحات فهى ليست إلّا العدالة.
والحمدللّه تعالى أوّلا وآخراً على اتمام هذا الكتاب وانجازه بعونه سبحانه وو قد وقع الفراغ في ١١ من جمادى الاولى من سنة ١٤٣٠ بعد الهجرة على هاجرها الصلوات والسلام.
وانا العبد السيّد محسن بن مهدى الخرّازى الطهرانى الساكن فى بلدة قم حرم الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين.
![عمدة الأصول [ ج ٧ ] عمدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4491_umdat-alusul-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
