اذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم قال زرارة قلت له (أى لحمران) هذا ما لا يكون إتقاك عدوّ اللّه أقتدى به؟ قال حمران كيف اتقانى وانا لم اسئله هو الذى ابتدأنى وقال في كتاب على عليه السلام اذا صلّوا الجمعة في وقت فصلّوا معهم كيف يكون هذا منه تقية قال (يعنى زرارة) قلت قد اتقاك هذا ما لا يجوز حتى قضى انا اجتمعنا عند ابى عبداللّه عليه السلام فقال له حمران اصلحك اللّه قلت هذا الحديث الذى حدثتنى به ان في كتاب على عليه السلام اذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم فقال هذا ما لا يكون عدواللّه فاسق لا ينبغى لنا ان نقتدى به ولا نصلى معه فقال ابوعبداللّه عليه السلام في كتاب على عليه السلام اذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم ولا تقومن من مقعدك حتى تصلى ركعتين آخرتين قلت فاكون قد صليت اربعا لنفسى لم اقتدبه فقال نعم قال وسكتّ وسكت صاحبى ورضينا.(١)
قال السيّد السند المحقّق الشريعتمدارى الجهرمى هذا الخبر يدل على تبحرّ زرارة في الاجتهاد وفقاهة حمران حيث اجاب عن اخيه بان الامام عليه السلام ذكر ذلك ابتداء وانا لم اسئله فلا موجب للتقية مضافاً الى انه لا وجه لنسبة ذلك الى كتاب على عليه السلام وجوابه وان كان وجيها في نفسه ولكن زرارة اصرّ على ما قال وردّ ذلك المشتبه الى المحكم الذى احرزه على وجه القطع والتحقيق وهو ان اعداء اللّه لا يقتدى بهم.
وثانيها: خبر الحسن بن الجهم قال قال لى ابوالحسن الرضا عليه السلام يا ابا محمد ما تقول في رجل تزوج نصرانية على مسلمة؟ قال قلت جعلت فداك وما قولى بين يديك قال لتقولن فان ذلك يعلم به قولى قلت لا يجوز تزويج نصرانية على مسلمة ولا غير مسلمة قال ولم قلت لقول اللّه عزّوجلّ (وَلاٰ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ) قال فما تقول في هذه الآية (وَالْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) قلت فقوله (وَلاٰ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ) نسخت هذه الآية فتبسم ثم سكت(٢) والرواية موثقة.
__________________
(١) جامع الاحاديث، ج ٦، ص ٧٧ الباب ١٣ من أبواب صلوة الجمعة، ح ١
(٢) الوسائل، الباب ١ من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه، ح ١.
![عمدة الأصول [ ج ٧ ] عمدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4491_umdat-alusul-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
