المجتهدين بل حجيتها فيما اذا كانوا مختلفين في الرأي لا تتصور إلّا بنحو التخييرية اذ لا يجب العمل برأى كل واحد منهم كالامارات ومعنى جعل الحجة التخييرية أن كل واحد من آراء المجتهدين حجة له وعليه فمع كون الحجية تخييرية تكفى مطابقة المأتى به مع رأى واحد منهم كالامارات ومعنى جعل الحجة التخييرية أن كل واحد من آراء المجتهدين حجة له وعليه فمع كون الحجية تخييرية تكفى مطابقة الماتى به مع رأى واحد منهم أيضاً لسقوط الواقع عن الفعلية بقيام الحجة التخييرية ولا يتوقف حجية أحد الاراء له على تقدم الأخذ والالتزام أللّهمّ إلّا أن يقال أن الحجة التخييرية متفرعة على امكان حجية أحدهما المردد ولا وجود له في الخارج هذا مضافاً الى أن المطابقة مع قول أحدهما تعارض مع عدم المطابقة مع الأخر ما لم يستند الى أحدهما فتأمل. ثم انه مع تسليم لزوم صدق عنوان التقليد وقولنا بأنه هو الالتزام فلاوجه لاعتبار تقدم الالتزام لصدقه سواء كان العمل مسبوقا بالالتزام أو كان الالتزام حاصلا بنفس العمل والوجه فيه واضح لأن التقليد كالعهد والضمان بين المقلد والمفتى بأن يذكر المفتى آرائه مع قبول المسئولية فى كونها مستنبطة عن الادلة الشرعية ويبنى المقلد على الالتزام والاتيان لها مع جعل مسئوولية ما بعمل به قلادة على عنق المجتهد وهذا العهد والضمان يحتاج الى مبرز وهو يحصل اما بأخذ الرسالة للعمل وان لم يعمل بها ولم يتعلم ما فيها أو بالعمل بفتوى مجتهده من دون تقدم الالتزام أو تعلم الفتوى وذُكرها فى حافظته بل يكفى مقارنة الالتزام مع العمل كما لايخفى.
هذا كله بالاضافة الى حكم العقل وأما بالنسبة الى الخطابات الشرعية ففي دروس في مسائل علم الأصول أن وجوب تعلم الأحكام والتكاليف بالاضافة الى الوقائع التى يبتلى بها المكلف أو يحتمل ابتلاءه بها طريقى بمعنى أن الغرض من ايجاب التعلم اسقاط الجهل بالتكليف عن العذرية في صورة امكان تعلّمه فهذه الادلة منضمّا الى
![عمدة الأصول [ ج ٧ ] عمدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4491_umdat-alusul-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
