بالعكس لان الأصول مقدمة على القرعة ولو كانت طريقة اذ لو عكس الامر وجب تخصيص ادلة الأصول بالشبهات الحكمية وهو مستلزم لخروج المورد فى اخبار البراءة والاستصحاب وخروج ما هو القدر المتيقن من شمول اخبار الاحتياط عنها وكل ذلك قبيح مستهجن فلهذا يعكس الامر ويقدم الأصول عليها كى لايلزم المحذور هذا كله بالنسبة الى الأصول النقلية.
واما الأصول العقلية فمقتضى القاعدة ورود القرعة عليها الا ان التقديم الى خصوص قاعدة الاشتغال خارج عن طريقة المسلمين وسيرة المتشرعين حيث لم يكونوا يكتفون بالامتثال الاحتمالى فيما اصابته القرعة فافهم.
فتحصّل: ان الاستصحاب يقدم على القرعة فى الطائفة الاولى والطائفة الثالثة اذ مع تقديم الاستصحاب لايبقى لها موضوع فى الطائفة الاولى وهو الاشكال وفى الطائفة الثالثه وهو الاشتباه.
والقرعة مقدمة على الاستصحاب فى الصورة الثانية سواء قلنا بامارية الاستصحاب او لم نقل لان القرعة ناظرة الى الواقع وكاشفة عنه وكان حجيتها من باب الطريقية والامارية وعليه فتقدم القرعة على الاستصحاب كتقدم ساير الامارات عليه هذا كله بالنسبة الى الأصول النقلية
واما الأصول العقلية فمقتضى القاعدة هو ورود القرعة عليها الا ان التقديم بالنسبة الى خصوص قاعدة الاشتغال خارج عن طريقة المسلمين وسيرة المتشرعة حيث لم يكونوا يكتفون بالامتثال الاحتمالى فيما اصابته القرعة أللّهمّ إلّا أن يقال ان الامتثال بعد كون قاعدة القرعة من الامارات ليس احتماليا فافهم والله هو الهادى ولله الحمد اولاً وآخراً.
![عمدة الأصول [ ج ٧ ] عمدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4491_umdat-alusul-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
