القضية المهمله بالنسبة إلى الأحكام الكلية وعلى المطلقه بالنسبة إلى الموضوعات خلاف الظاهر.
لأنا نقول: القضية مطلقه لامهملة والعبرة بعموم الوارد لابخصوصية المورد وذكر عدم لزوم الفحص بالنسبة إلى مورد السؤال لاينافى لزوم الفحص بالنسبة إلى الأحكام الكلية.
ودعوى أنّ عدم تعرض الأصحاب للاستصحاب فى الأحكام الكلية قبل والد الشيخ البهائى قدس سره قرنية على اختصاص أدّلتها بالموضوعاًت.
مندفعة بأنّ ذلك لايمنع عن للاستدلال به فى الأحكام الكلية أيضاً بعد ظهور أدلّتها فى التعميم نعم هنا إشكال آخر أورده الفاضل النراقى على الاستصحاب فى الأحكام الكلية وحاصله:
أنّ الاستصحاب فى الأحكام الكلية معارض بمثله دائما وذلك لأنّ الشك فى الحكم الشرعى تارة يكون راجعاً إلى مقام الجعل ولو لم يكن المجعول فعليّا لعدم تحقق موضوعه فى الخارج فيجرى فيه استصحاب بقاء الجعل ويسمّى باستصحاب عدم النسخ وهذا الاستصحاب خارج عن محل الكلام وقوله عليه السلام حلال محمد حلال إلى يوم القيامة يغنينا عن هذا الاستصحاب.
وتارة اخرى يكون الشك راجعاً إلى المجعول بعد فعليته بتحقق موضوعه فى الخارج كالشك فى حرمة وطىء المرأة بعد انقطاع الدم قبل الاغتسال.
والشك فى المجعول مرجعه إلى أحد الأمرين لاثالث لهما لأن الشك فى بقاء المجعول إمّا أن يكون لأجل الشك فى دائرة المجعول سعة وضيقا من قبل الشارع والشك فى سعة المجعول وضيقه يستلزم الشك فى الموضوع لامحالة فإنّا لاندرى أنّ
![عمدة الأصول [ ج ٧ ] عمدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4491_umdat-alusul-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
