الاعتبار محكوماً بحكم آخر وعليه يمكن استكشاف الحكم الشرعي من ناحية انطباق عنوان قبيح أو حسن عليه ومعذلك يمكن أن يشك في بقاء الحكم العقلي بسبب إحتمال طروّ عنوان آخر يوجب ارتفاع الحكم المذكور على تقدير عروضه وهنا يجرى الاستصحاب في الحكم الشرعي المستكشف بالحكم العقلي عند الشك في بقائه فالأولى هو التفصيل في جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستكشف بالحكم العقلي بين أن يكون موضوع المستصحب عنواناً كلياً غير ملحوظ انطباقه على الخارج فلامجال بعد اختلاف الموضوع للاستصحاب للعلم بالارتفاع وشك في وجود حكم آخر كما عرفت وبين أن يكون موضوع المستصحب هو الموجود الخارجى اذ في هذه الصورة يجرى الاستصحاب بالنسبة إلى الحكم الشرعى المستكشف بالحكم العقلى وإن لم يجر الاستصحاب بالنسبة إلى الحكم العقلى والوجه في جريان الاستصحاب بالنسبة إلى الحكم الشرعى المستكشف بالحكم العقلي هو بقاء الموضوع عرفاً إذ الموضوع هو الشيء الخارجي وشيئية الخارجي حافظة لوحدته في الحالتين بناء على أنّ القيود من الحالات لا المقوّمات عند العرف فلاتغفل ولقد أفاد وأجاد المحقّق الحائري قدس سره في الدرر حيث قال ذهب جمع من مشايخنا تبعاً لسيّد مشايخنا الميرزا الشيرازي إلى جريان الاستصحاب وهو الحق فنقول لاينبغي الإشكال في عدم جواز استصحاب نفس حكم العقل ضرورة عدم تصور الشك في بقائه كما لاينبغى الإشكال في عدم جواز استصحاب ملاك حكمه لأنّ الشك وإن كان متصوراً فيه ولكنّه ليس موضوعاً لأثر من الآثار الشرعية ولكن استصحاب الحكم الشرعي المستكشف بقاعدة الملازمة بمكان من الإمكان لعدم المانع فيه إلّا الشك في الموضوع بحسب الدقة ولو كان هذا مانعاً لانسدّ باب الاستصحاب في الأحكام الكلية أو الجزئية لكون الشك فيها راجعاً إلى الشك في الموضوع يقينا و
![عمدة الأصول [ ج ٧ ] عمدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4491_umdat-alusul-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
