حاصله كما أشار إليه الشيخ الأعظم قدس سره هو اعتبار الاستصحاب في موضوعاًت الأحكام الوضعية أعنى نفس السبب والشرط والمانع والأحكام التابعة لها دون الأحكام التكليقية الشرعية ودون الأحكام الوضعية بمعنى سببية السبب وشرطية الشرط ونحوهما من الامور الوضعية.
أورد عليه الشيخ قدس سره أوّلاً: بأنّ قوله والمضايقة بمنع ان الخطاب الوضعى داخل في الحكم الشرعى لايضر فيما نحن بصدده محل نظر لأنّ المنع المذكور لايضر فيما يلزم من تحقيقه الذى ذكره وهو اعتبار الاستصحاب في موضوعاًت الأحكام الوضعية اعنى نفس السبب والشرط والمانع لافي التفصيل بين الأحكام الوضعية اعنى سببية السبب وشرطية الشرط والأحكام التكليفية وكيف لايضر في هذا التفصيل منع كون الحكم الوضعى حكما مستقلاً وتسليم انه أمر اعتبارى منتزع من التكليف تابع له حدوثا وبقاء وهل يعقل التفصيل مع هذا المنع (مع ان عبارته وهى والسادس الأحكام الوضعية كالحكم على الشيء بانه سبب أو شرط له أو مانع له ناظر إلى السببية والشرطية والمانعية فتأمل).
وثانياً: بأنّ قوله وعلى الأول يكون وجوب ذلك الشيء اوندبه في كل جزء من اجزاء ذلك الوقت ثابتا بذلك الأمر فالتمسك في ثبوت الحكم في الزمان الثاني بالنص لابثبوته في الزمان الأول حتى يكون استصحابا.
أقول فيه ان الموقت قد يتردد وقته بين زمان ومابعده فيجرى الاستصحاب (الموضوعى أو الحكمى).
وثالثاً: بأنّ قوله وعلى الثاني أيضاً ان قلنا بافادة الأمر التكرار الخ يرد عليه بانه قد يكون التكرار مردداً بين وجهين كما إذا علمنا بانه ليس للتكرار الدائمى لكن العدد المتكرر كان مردداً بين الزائد والناقص وهذا الايراد لايندفع بما ذكره قدس سره من ان الحكم
![عمدة الأصول [ ج ٧ ] عمدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4491_umdat-alusul-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
