٢٥ ـ باب أن من تزوج أختين في عقد واحد أمسك أيتهما شاء وفارق الأخرى
[ ٢٦١٣٩ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل تزوّج اختين في عقدة واحدة قال : يمسك أيّتهما شاء ويخلّي سبيل الأُخرى ، وقال في رجل تزوّج خمساً في عقدة واحدة قال : يخلّي سبيل أيتهنّ شاء .
[ ٢٦١٤٠ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنّه قال في رجل تزوّج أُختين في عقده واحدة قال : هو بالخيار يمسك أيتهما شاء ويخلّي سبيل الأُخرى .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن عليّ بن السنديّ ، عن ابن أبي عمير (١) .
٢٦ ـ باب أن من تزوج امرأة ثم تزوج اختها فالعقد الثاني باطل ويجب مفارقة الثانية وتعتد ويجتنب الأولى حتى تنقضي العدة ان كان دخل بالثانية ، وكذا من تزوج امرأة ثم تزوج أمها ويلحق به الولد مع الجهل
[ ٢٦١٤١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،
____________________
الباب ٢٥
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٥ / ١٢٦٠ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٣١ / ٣ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٧ : ٢٨٥ / ١٢٠٣ .
الباب ٢٦
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٤٣١ / ٤ ، والتهذيب ٧ : ٢٨٥ / ١٢٠٤ ، والاستبصار ٣ : ١٦٩ / ٦١٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

