٣٣ ـ باب أن من قذف زوجته بالزنا وهي صماء أو خرساء حرمت عليه مؤبداً
[ ٢٦١٧٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قذف امرأته وهي خرساء ؟ قال : يفرّق بينهما .
[ ٢٦١٧٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن محمّد بن مروان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة الخرساء ، كيف يلاعنها زوجها ؟ قال : يفرّق بينهما ولا تحلّ له أبداً .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في اللعان (١) .
٣٤ ـ باب أن من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسعاً فأفضاها حرمت عليه مؤبداً وحكم امساكها
[ ٢٦١٨٠ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل تزوّج جارية بكراً لم تدرك فلمّا دخل بها اقتضها فأفضاها ، فقال : إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقلّ من ذلك بقليل حين اقتضها فإنّه قد أفسدها وعطلها على الأزواج
____________________
الباب ٣٣
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ١٦٤ / ٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب اللعان .
٢ ـ الكافي ٦ : ١٦٧ / ٢٠ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب اللعان .
(١) يأتي في الباب ٨ من أبواب اللعان .
الباب ٣٤
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٢ / ١٢٩٤ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

