٣١ ـ باب تحريم التزويج في حال الاحرام وبطلانه ، فإن فعل عالماً حرمت عليه أبداً
[ ٢٦١٧٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن زرارة بن أعين ، وداود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
وعن عبد الله بن بكير ، عن أديم بياع الهروي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحلّ له أبداً ـ إلى أن قال : ـ والمحرمُ إذا تزوّج وهو يعلم أنّه حرام عليه لم تحل له أبداً .
[ ٢٦١٧٣ ] ٢ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم ، يتزوّج ؟ قال : لا ، ولا يزوّج المحرم المحلّ .
[ ٢٦١٧٤ ] ٣ ـ قال : وفي خبر آخر ، إن زوّج أو زوّج فنكاحه باطل .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الإِحرام (١) وغيره (٢) .
____________________
الباب ٣١
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٢٦ / ١ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٠٨ / ٢٦٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب وفي الحديث ٤ من الباب ٤٤ من أبواب أقسام الطلاق .
٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٥٩ / ١٢٣٣ .
٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٠ / ١٢٣٤ .
(١) تقدم في الباب ١٥ من أبواب تروك الإِحرام .
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

