[ ٢٦١٤٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أبي عبد الله البرقيّ ، عن محمّد بن سنان ، عن منصور الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالرجل أن يتمتّع أختين .
قال الشيخ : ليس في ظاهره أنّ له أن يتمتّع بالأُختين في حالة واحدة فنحمله على أنّه يجوز له العقد على كلّ واحدة بعد الأُخرى لما تقدّم (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٢٨ ـ باب تحريم تزويج المرأة في عدة أختها الرجعية وبطلان العقد لو فعل ، وجواز ذلك في العدة البائن والوفاة
[ ٢٦١٤٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألت عن رجل اختلعت منه امرأته ، أيحلّ له أن يخطب أُختها قبل أن تنقضي عدّتها ؟ قال : إذا برئت (١) عصمتها منه ولم يكن له رجعة فقد حلّ له أن يخطب أُختها ، الحديث .
[ ٢٦١٤٦ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن
____________________
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٨٨ / ١٢١١ ، والاستبصار ٣ : ١٧١ / ٦٢٤ .
(١) تقدم في الحديث السابق .
(٢) تقدم في الباب ١ ، وفي الباب ٢٤ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في البابين ٢٨ و ٢٩ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٤٨ من أبواب العدد .
الباب ٢٨
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٤٣١ / ٦ ، والتهذيب ٧ : ٢٨٦ / ١٢٠٦ ، والاستبصار ٣ : ١٧٠ / ٦٢٠ ، وأورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب ، وأورد مثله في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب العدد .
(١) وفي نسخة : بارأت ـ هامش المخطوط ـ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٣٢ / ٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

