أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : ما أُحبّ للرجل المسلم أن يتزوّج ضرّة كانت لأُمّه مع غير أبيه .
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله ، إلّا أنّه قال : أن يتزوّج امرأة إذا كانت ضرّة لأُمّه مع غير أبيه (٢) .
٤٣ ـ باب أنه يكره للمريض أن يطلق وله أن يتزوج فإن تزوج ودخل فجائز وإن مات قبله فباطل
[٢٦٢١١] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : ليس للمريض أن يطلّق وله أن يتزوّج فإن تزوّج ودخل بها فجائز ، وإن لم يدخل بها حتّى مات في مرضه فنكاحهُ باطل ولا مهر لها ولا ميراث .
[٢٦٢١٢] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي المغرا ، عن سماعة ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يحضره الموت فيبعث إلى جاره فيزوّجه ابنته
________________
(١) التهذيب ٧ : ٤٨٩ / ١٩٦٤ .
(٢) الفقيه ٣ : ٢٥٩ / ١٢٢٩ .
الباب ٤٣ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٥٤ / ١٨١٦ ، ٤٧٣ / ١٨٩٦ ، والاستبصار ٣ : ١٩٢ / ٦٩٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٨ من أبواب ميراث الزواج ، وفي الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب أقسام الطلاق .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٨١ / ١٩٣٣ ، والاستبصار ٣ : ١٩٢ / ٦٩٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

