أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
[٢٦٠٢٧] ١٠ ـ وقال السيد المرتضى في (الانتصار) : ممّا انفردت به الاماميّة القول بأنّ من زنى بامرأة ولها بعل حرم عليه نكاحها أبداً وإن فارقها زوجها ، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك والحجة في ذلك إجماع الطائفة ـ إلى أن قال : ـ وقد ورد من طرق الشيعة في حظر من ذكرناه أخبار معروفة.
ثمّ قال : وممّا ظن انفراد الإِماميّة به القول بأنّ من زنى بامرأة وهي في عدّة من بعل له فيها عليها رجعة حرمت عليه بذلك ولم تحلّ له أبداً والحجة لأصحابنا في هذه المسألة الحجة الّتي قبلها والكلام في المسألتين واحد ، انتهى .
١٢ ـ باب عدم تحريم تزويج الزانية وان أصرت ابتداء ولا استدامة ، ووجوب منعها من الزنا بقدر الامكان
[٢٦٠٢٨] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني إذا كانت تزني وان لم يقم عليها الحدّ فليس عليه من اثمها شيء .
[٢٦٠٢٩] ٢ ـ وبإسناده ، عن عليّ بن الحسن ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن
________________
(١) تقدم في الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤ وفي الأحاديث ٦ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من الباب ٦ وفي الباب ٨ وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٤ من أبواب العدد .
١٠ ـ الانتصار : ١٠٦ ـ ١٠٧ .
الباب ١٢ فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٣١ / ١٣٦٢ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٣١ / ١٣٦٣ ، والاستبصار ٣ : ١٦٨ / ٦١٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

