[٢٦٠٦٣] ٩ ـ عبدالله بن جعفر في (قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) في امرأة بلغها أنّ زوجها توفي فاعتدّت وتزوّجت ثمّ بلغها بعد أنّ زوجها حيّ ، هل تحلّ للآخر ؟ قال : لا .
[٢٦٠٦٤] ١٠ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد رفعه ، انّ الرجل إذا تزوّج امرأة وعلم أنّ لها زوجاً فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (٢) وفي الحدود (٣) وغيرها (٤) .
١٧ ـ باب أن من تزوج امرأة في عدتها من طلاق أو وفاة عالماً أو دخل حرمت عليه مؤبداً وإلّا فلا بل العقد باطل ، فإن كان أحدهما عالماً حرم عليه خاصة بغير دخول ويجب المهر مع الدخول والجهل ويجب عليها اتمام العدة واستئناف اخرى ان كان دخل
[٢٦٠٦٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي
________________
٩ ـ قرب الإِسناد : ١٠٨ .
١٠ ـ الكافي ٥ : ٤٢٩ / ١١ .
(١) التهذيب ٧ : ٣٠٥ / ١٢٧٠ .
(٢) يأتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ٢٧ من أبواب حدّ الزنا .
(٤) يأتي في البابين ٣٧ و ٣٨ من أبواب العدد .
الباب ١٧ فيه ٢٢ حديثاً
١ ـ الكافي ٥ : ٤٢٦ / ١ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١٠٨ / ٢٦٨ ، والتهذيب ٧ : ٣٠٥ / ١٢٧٢ ، والاستبصار ٣ : ١٨٥ / ٦٧٤ ، وأورد صدره وذيله في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب أقسام الطلاق .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

