عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يتزوّج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدّتها ، قال : يفرّق بينهما ولا تحلّ له أبداً ويكون لها صداقها بما استحلّ من فرجها أو نصفه ان لم يكن دخل بها .
[٢٦٠٨٦] ٢٢ ـ وعن عبدالله بن بحر ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها ، قال : يفرّق بينهما ولا تحلّ له أبداً .
أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك في أحاديث التزويج في الإِحرام(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الحدود(٢)
١٨ ـ باب أن من تزوج امرأة دواماً أو متعة ودخل بها حرمت عليه ابنتها كانت في حجره أو لم تكن ، وإن لم يدخل بالأم لم تحرم البنت عيناً
[٢٦٠٨٧] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوّج المرأة متعة ، أيحلّ له أن يتزوّج ابنتها ؟ قال : لا .
ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، مثله ، إلّا أنّه قال : أيحلّ له أن يتزوج ابنتها بتاتاً ؟ قال : لا (١) .
________________
٢٢ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١٠٨ / ٢٦٦ .
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب تروك الإِحرام وما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١ وفي الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢٧ من أبواب الحدود .
الباب ١٨ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٢٢ / ٢ .
(١) الفقيه ٣ : ٢٩٥ / ١٤٠٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

