٢٢ ـ باب حكم من ادعى زوجية امرأة وأقام بينة فأنكرت وادعت أختها زوجيته وأقامت البينة
[٢٥٦٧٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عليّ بن محمّد القاساني ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود ، عن عيسى بن يونس ، عن الأوزاعيّ ، عن الزهري ، عن عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) في رجل ادّعى على امرأة أنّه تزوّجها بوليّ وشهود ، وأنكرت المرأة ذلك ، فأقامت أُخت هذه المرأة على هذا الرجل البيّنة أنّه تزوّجها بوليّ وشهود ولم يوقّتا وقتاً ، فكتب : انّ البيّنة بيّنة الرجل ولا تقبل بيّنة المرأة لأنّ الزوج قد استحقّ بضع هذه المرأة ، وتريد أختها فساد النكاح ، فلا تصدّق ولا تقبل بيّنتها إلّا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن عليّ بن محمّد (١) .
ورواه بإسناد آخر يأتي في القضاء في ترجيح البيّنتين (٢) .
٢٣ ـ باب حكم من تزوج امرأة فادعى آخر أنه تزوجها وأنكرت فلم يلتفت الى دعواه بغير بينة الا أن يكون ثقة
[٢٥٦٧١] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد العزيز بن المهتديّ قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) قلت : جعلت فداك ،
________________
الباب ٢٢ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٥٦٢ / ٢٦ .
(١) التهذيب ٧ : ٤٣٣ / ١٧٢٩ .
(٢) يأتي في الحديث ١٣ من الباب ١٢ من أبواب كيفية الحكم .
الباب ٢٣ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٥٦٣ / ٢٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

