مسلم ، عن ( أبي جعفر ( عليه السلام ) ) (١) في رجل فجر بامرأة ، أيتزوّج أمّها من الرضاع أو ابنتها ؟ قال : لا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الّذي قبله .
[٢٦٠٠١] ٣ ـ محمّد بن الحسن قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (١) وفي الرضاع (٢) عموماً .
٨ ـ باب أن من تزوج امرأة ثم زنى بامها أو بنتها أو أختها لم تحرم عليه زوجته
[٢٦٠٠٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل يفجر بامرأة ، أيتزوّج بابنتها ؟ قال : لا ، ولكن ان كانت عنده امرأة ثمّ فجر بأمّها (١) أو أختها لم تحرم عليه امرأته ، إنّ الحرام لا يفسد الحلال .
[٢٦٠٠٣] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
________________
(١) في المصدر : سألت أحدهما ( عليه السلام ).
(٢) التهذيب ٧ : ٣٣١ / ١٣٦١ ، والاستبصار ٣ : ١٦٧ / ٦١٢ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٢٦ / ١٣٤٢ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب ما يحرّم بالرضاع .
(١) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب ما يحرم بالرضاع .
الباب ٨ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤١٥ / ١ .
(١) في المصدر زيادة : أو ابنتها .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤١٥ / ٣ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٩٦ / ٢٣٠ ، والتهذيب ٧ : ٣٣٠ / ١٣٥٨ ، والاستبصار ٣ : ١٦٧ / ٦٠٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

