الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون قال : ولا يجوز الجمع بين أكثر من أربع حرائر .
وفي ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش ، عن الصادق ( عليه السلام ) في حديث شرايع الدين ـ مثله (١) .
ورواهما الحسن بن شعبة في كتاب ( تحف العقول ) مرسلاً (٢) .
[٢٦٢٤٣] ٤ ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في (تفسيره) : عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يحلّ لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٣ ـ باب أن من كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة رجعياً لم يجز له تزويج أخرى دواماً حتى تنقضي عدة المطلقة ، فان تزوج في عدتها فالعقد باطل ، فإن ماتت أو كانت بائنة فله تزويج أخرى
[٢٦٢٤٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول في رجل كانت تحته أربع نسوة فطلّق واحدة ثمّ نكح أُخرى قبل أن تستكمل المطلّقة العدّة قال : فليلحقها بأهلها حتّى تستكمل المطلّقة أجلها وتستقبل الأُخرى عدّة أُخرى ولها صداقها إن كان دخل بها وإن لم
________________
(١) الخصال : ٦٠٧ / ٩ .
(٢) تحف العقول : ٢٤٠ .
٤ ـ تفسير العياشي ١ : ٢١٨ / ١٤ .
(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ من هذه الأبواب .
الباب ٣ فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٣٠ / ٣ ، والتهذيب ٧ : ٢٩٤ / ١٢٣٥ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٢٦ / ٣٢٣.
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

