يبقى في الموقف أحد إلّا قال : اللهم العن الزناة .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن يحيى بن المغيرة (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
١١ ـ باب تحريم الزنا بمحرم على الرجل والمرأة
[٢٥٧٢٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن بكير بن أعين ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : من زنى بذات محرم حتّى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت ، وإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت ، الحديث .
[٢٥٧٢٩] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن أسباط ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبيه قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
________________
(١) المحاسن : ١٠٧ / ٩٦ .
(٢) تقدم في الحديث ٢٤ من الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب وفي الباب ٨٦ من أبواب جهاد النفس .
(٣) يأتي في الباب ٤٦ من أبواب حدّ الزنا .
الباب ١١ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ١٩٠ / ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب حدّ الزنا .
٢ ـ الكافي ٧ : ١٩٠ / ٦ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٩ من أبواب حدّ الزنا .
(١) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الأمر والنهي ، وفي البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ١٩ من أبواب حدّ الزنا .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

