ووضعت ، يجوز أن يؤكل لبنها وتباع وتذبح ويؤكل لحمها ؟ فكتب ( عليه السلام ) : فعل مكروه ولا بأس به .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، مثله (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) ، وذكر نحوه (٢) .
ورواه الكلينيّ كما يأتي في الأطعمة (٣) .
[٢٥٩٤٩] ٢ ـ وعن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عمّن رواه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في جدي رضع من لبن امرأة حتّى اشتدّ عظمه ونبت لحمه قال : لا بأس بلحمه .
١٩ ـ باب أن الأمة إذا أرضعت ولد سيدها صارت أم ولد يكره بيعها ولا يحرم
[٢٥٩٥٠] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) أتاه رجل فقال : ان أمتي أرضعت ولدي وقد أردت بيعها فقال : خذ بيدها فقل : من يشتري مني أُمّ ولدي .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ، مثله (١) .
________________
(١) التهذيب ٩ : ٤٥ / ١٨٧ .
(٢) الفقيه ٣ : ٢١٢ / ٩٨٦ .
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب الأطعمة المحرمة .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٢٤ / ١٣٣٧ .
الباب ١٩ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٢٥ / ١٣٤٠ .
(١) الفقيه ٣ : ٣٠٩ / ١٤٨٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

