عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تنكح المرأة على عمّتها ولا خالتها ولا على أُختها من الرضاعة .
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله (١) .
[ ٢٦١٣٧ ] ٣ ـ وفي ( العلل ) : عن عليّ بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين (١) بن الوليد ، عن مروان بن دينار قال : قلت : لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) لأيّ علّة لا يجوز للرجل أن يجمع بين الأُختين ؟ قال : لتحصين الاسلام وفي سائر الأديان يرى ذلك .
[ ٢٦١٣٨ ] ٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تكون عنده امرأة ، يحلّ أن يتزوّج أُختها متعة ؟ قال : لا .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر (١) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدل عليه في العدد وغيرها (٣) .
____________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٦٠ / ١٢٣٦ .
٣ ـ علل الشرائع : ٤٩٨ / ١ .
(١) في المصدر : الحسن .
٤ ـ قرب الإِسناد : ١٦١ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب المتعة .
(١) التهذيب ٧ : ٢٥٩ / ١١٢٣ ، والاستبصار ٣ : ١٤٨ / ٥٤١ أورده بتمامة في الحديث ١١ من الباب ٤ من أبواب المتعة .
(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الأبواب ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٤٨ من أبواب العدد .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

