عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا طلّق الرجل المرأة فتزوّجت ثمّ طلّقها فتزوّجها الأوّل ثمّ طلّقها فتزوّجت رجلاً ثمّ طلّقها [ فتزوجها الأول ] (١) فاذا طلّقها على هذا ثلاثاً لم تحلّ له أبداً .
ورواه الكلينيّ عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وعن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله وأبي الحسن ( عليهما السلام ) (٢) .
أقول : هذا محمول على المطلّقة تسعاً للعدّة ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الطلاق (٣) .
١٢ ـ باب أن الأمة إذا طلقت طلقتين حرمت حتى تنكح زوجاً غيره ، وإن كانت تحت حر والحرة لا تحرم حتى تطلق ثلاثاً وإن كانت تحت عبد
[ ٢٦٢٦٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن حرّ تحته أمة أو عبد تحته حرّة ، كم طلاقها ؟ وكم عدّتها ؟ قال : السنة في النساء في الطلاق ، فإن كانت حرّة فطلاقها ثلاثاً وعدّتها ثلاثة أقراء ، وإن كان حرّ تحته أمة فطلاقها تطليقتان ، وعدّتها قرءان .
____________________
(١) اثبتناه من المصدر .
(٢) الكافي ٥ : ٤٢٨ / ٧ ، والسند الأوسط ٥ : ٤٢٩ / ١٣ .
(٣) يأتي في الباب ١ و ٣ و ٤ ، وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ٦ وفي الباب ٢٤ و ٢٥ من أبواب أقسام الطلاق .
الباب ١٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٦٧ / ١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب أقسام الطلاق ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب العدد .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

