الرجل مع غلام في لحاف مجرّدين ضرب الرجل وأدّب الغلام وإن كان ثقب وكان محصناً رجم .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٢٠ ـ باب تحريم الايقاب * في اللواط وما دونه
[ ٢٥٧٦٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن سليمان بن هلال في الرجل يفعل بالرجل قال : فقال : إن كان دون الثقب فالجلد ، وان كان ثقب أقيم قائماً ثمّ ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ ، فقلت له : هو القتل قال : هو ذاك .
[ ٢٥٧٧٠ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : اللواط ما دون الدبر والدبر هو الكفر .
ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) مرسلاً (١) .
وكذا رواه البرقي في ( المحاسن ) إلّا أنّه قال : هو الكفر بالله (٢) .
____________________
(١) تقدم في الباب ١٧ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب ، والحديث ٥ من الباب ١ والباب ٢ من أبواب حدّ اللواط .
الباب ٢٠
فيه ٣ أحاديث
* ـ الإِيقاب : الإِدخال . ( لسان العرب ١ : ٨٠١ ) .
١ ـ الكافي ٧ : ٢٠٠ / ٧ ، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب حدّ اللواط .
٢ ـ الكافي ٥ : ٥٤٤ / ٣ .
(١) عقاب الأعمال : ٣١٦ / ٦ .
(٢) المحاسن : ١١٢ / ذيل الحديث ١٠٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

