أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه
١ ـ باب تحريم مناكحة الكفار حتى أهل الكتاب
[٢٦٢٧٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ) (١) ؟ فقال : هي منسوخة بقوله : ( وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ) (٢) .
[٢٦٢٧٣] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن نصارى العرب ، أتؤكل ذبائحهم ؟ فقال : كان عليّ (١)( عليه السلام ) ينهى عن ذبائحهم وعن صيدهم وعن مناكحتهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن العلا ، مثله (٢) .
________________
أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه.
الباب ١ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٥٨ / ٨ ، التهذيب ٧ : ٢٩٨ / ١٢٤٥ ، والاستبصار ٣ : ١٧٩ / ٦٤٩ .
(١) المائدة ٥ : ٥ .
(٢) الممتحنة ٦٠ : ١٠ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٣٩ / ٤ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٧ من أبواب الذبائح .
(١) في المصدر : كان علي بن الحسين (عليه السلام) .
(٢) التهذيب ٩ : ٦٥ / ٢٧٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

