١٥ ـ باب أن من لاط بغلام فأوقب حرمت عليه أمه وابنته وأخته أبداً وإلا فلا ، وحكم تقدم العقد على الايقاب بأخ الزوجة وتزويج ابن أحدهما ابنة الآخر
[٢٦٠٤٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل يعبث بالغلام ، قال : إذا أوقب حرمت عليه ابنته وأُخته .
[٢٦٠٤٩] ٢ ـ وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل يأتي أخا امرأته فقال : إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة .
[٢٦٠٥٠] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه أو عن محمّد بن عليّ ، عن موسى بن سعدان ، عن بعض رجاله قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقال له رجل : ما ترى في شابين كانا مصطحبين (١) فولد لهذا غلام وللآخر جارية ، أيتزوّج ابن هذا ابنة هذا ؟ قال : فقال : نعم ، سبحان الله لم لا يحلّ ، فقال : انه كان صديقاً له ، قال : فقال : وإن كان فلا بأس ، قال(٢) : فإنه كان يفعل به قال : فأعرض بوجهه ثمّ أجابه وهو مستتر بذراعه فقال : إن كان الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس أن يتزوّج ، وإن كان قد أوقب فلا يحلّ له أن يتزوّج .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن
________________
الباب ١٥ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤١٧ / ٢ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤١٨ / ٤ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٤١٧ / ٣ .
(١) في المصدر : مضطجعين .
(٢) في التهذيب : فإنّه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب ، قال : لا بأس « هامش المخطوط ».
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

