[٢٥٩٤٥] ٢ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في ( المقنع ) قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) في امرأة أرضعت ابن جاريتها : أنّها تعتقه .
[٢٥٩٤٦] ٣ ـ قال : وروي في مملوكة أرضعتها مولاتها بلبنها أنه لا يحلّ بيعها .
[٢٥٩٤٧] ٤ ـ عليّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن امرأة أرضعت مملوكها ، ما حاله ؟ قال : إذا أرضعته عتق .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في العتق (٢) ، إن شاء الله .
١٨ ـ باب أنه يكره للمرأة ارضاع العناق * والجدي * بلبنها فإن فعلت فأرضعته حتى فطم لم يحرم لبنها ولا لحمها ولا نسلها ولا ذبحها
[٢٥٩٤٨] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى قال : كتبت إليه : جعلني الله فداك ، امرأة أرضعت عناقاً بلبن نفسها حتّى فطمت وكبرت وضربها الفحل
________________
٢ ـ المقنع : ١٦٠ ، أخرجه مسنداً عن الكافي في الحديث ٨ من أبواب العتق ، وعن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب بيع الحيوان .
٣ ـ المقنع : ١٦٠ .
٤ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١١ / ٢٥ .
(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب بيع الحيوان .
(٢) يأتي في الباب ٨ من أبواب العتق .
الباب ١٨ فيه حديثان
* ـ العَناق : الأنثىٰ من ولد المعز . ( الصحاح للجوهري ٤ : ١٥٣٤ ).
* ـ الجدي : ولد المعز . ( الصحاح للجوهري ٦ : ٢٢٩٩ ).
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٢٥ / ١٣٣٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

