٢٨ ـ باب أن الوكيل إذا أوقع العقد ثم ظهر موت الزوج قبله كان باطلاً ولا مهر ولا ميراث
[ ٢٥٦٨٣ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولّاد الحنّاط قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أمر رجلاً أن يزوّجه امرأة بالمدينة وسمّاها له ، والذي أمره بالعراق ، فخرج المأمور فزوّجه ايّاها ، ثمّ قدم إلى العراق فوجد الذي أمره قد مات ؟ قال : ينظر في ذلك فإن كان المأمور زوّجها إيّاه قبل أن يموت الآمر ثمّ مات الآمر بعده فإنّ المهر في جميع ذلك الميراث بمنزلة الدين ، فإن كان زوّجها إيّاه بعد ما مات الآمر فلا شيء على الآمر ولا على المأمور والنكاح باطل .
[ ٢٥٦٨٤ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب فأنكحوا الغائب وفرض الصداق ثمّ جاء خبره أنّه توفّي بعد ما سيق الصداق ، فقال : إن كان أملك بعد ما توفّي فليس لها صداق ولا ميراث ، وإن كان قد أملك قبل أن يتوفّى فلها نصف الصداق وهي وارثه وعليها العدّة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
____________________
الباب ٢٨
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٧١ / ١٢٩٠ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤١٥ / ١ .
(١) التهذيب ٧ : ٣٦٧ / ١٤٨٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

